الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٩458
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال: الضياع معي خيانة.
قيل له (1): فإن عمل (2) هو ذلك، كان ذلك له، أم حتى يقيم عليه (3)
لذلك (4) بينة؟
قال: إذا علم هو كان له ذلك (5)؛ وقد اختلف (6) أيضًا في المشاركة؛ فبعض يرى ذلك، وبعض لا يرى ذلك، وبعض يرى المشاركة، وبعض لا يجيزها.
قلت: فالذي لا يجيز المشاركة؛ ما يقول؟
قال: يقول: إنّه يأجره (7) بأجرة سنة أو أقل أو أكثر، على ما قال. قال: ويقول: إنّ المشاركة لا تجوز (8)؛ لأنه قد عنى (9) العامل على وجه المشاركة فذهبت فلم يكن له شيء على معنى قوله.
(1+)
وربّما قد عنى فيها قليلًا، وأصاب منها أكثر من أجرته، فكان هذا من
وجه الغرر، على معنى قوله.
قلت: فالذي يقول: إنّه فاسد تجوز فيه المتاممة؛ إذا رضي هذا معناه (11)؟
قال:
أنه كذلك.
معي
(1) زيادة من ب.
(2) في أ «علم».
(3) ناقصة
من
(4) في ب «لذلك».
في ب «ذلك له».
في ب «يختلف».
في ب «يتجره».
(8) ناقصة
من أ
(9) في أ «وقد عنى».
(11)
في ب «عنا».
أ «بعنائه».