المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٩

458

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: الضياع معي خيانة.

قيل له (1): فإن عمل (2) هو ذلك، كان ذلك له، أم حتى يقيم عليه (3)

لذلك (4) بينة؟

قال: إذا علم هو كان له ذلك (5)؛ وقد اختلف (6) أيضًا في المشاركة؛ فبعض يرى ذلك، وبعض لا يرى ذلك، وبعض يرى المشاركة، وبعض لا يجيزها.

قلت: فالذي لا يجيز المشاركة؛ ما يقول؟

قال: يقول: إنّه يأجره (7) بأجرة سنة أو أقل أو أكثر، على ما قال. قال: ويقول: إنّ المشاركة لا تجوز (8)؛ لأنه قد عنى (9) العامل على وجه المشاركة فذهبت فلم يكن له شيء على معنى قوله.

(1+)

وربّما قد عنى فيها قليلًا، وأصاب منها أكثر من أجرته، فكان هذا من

وجه الغرر، على معنى قوله.

قلت: فالذي يقول: إنّه فاسد تجوز فيه المتاممة؛ إذا رضي هذا معناه (11)؟

قال:

أنه كذلك.

معي

(1) زيادة من ب.

(2) في أ «علم».

(3) ناقصة

من

(4) في ب «لذلك».

في ب «ذلك له».

في ب «يختلف».

في ب «يتجره».

(8) ناقصة

من أ

(9) في أ «وقد عنى».

(11)

في ب «عنا».

أ «بعنائه».