المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٠

الجزء الحادي والعشرون - باب [9]: في إخراج العامل ونزعه من المال

المصنف

459

قال: وقد يختلف الفساد إذا قال لك: فاسد، فيخرج أنه فاسد فساد تناقص

وفساد حرام على معنى قوله.

مسألة:

عن أبي الحسن: في رجل يعمل لرجل ماله بالثلث، ثم شكا ربّ المال من العامل التضييع، فعزله عن ماله، وأدخل غيره من بعد أن (1) رَضَمَ الأَرضَ وسَهَمَها.

قلت (2): ما نرى يلزم ربّ المال لهذا العامل؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا استعمل ربّ المال عاملا في أرضه هذه المعروفة ورَضِمَها وسَهمها؛ فليس له إخراجه حتى تنقضي ثمرته، إلا أن تصح (3) عليه خيانة الأمانة، فهنالك يعطيه عناءه، وإلّا فليس له إخراجه عليه بلا صحة.

(4)

أو (4) تضييع

مسألة:

وعن أبي المؤثر حمدالله (): في رجل (6) دفع إلى رجل نخلًا فسقاها حتى أطلعت النّخل، ثم أراد صاحب النخل أن ينتزعها منه (7)؟

قال: إن كان نبتها، فليس له أن ينتزعها من يده حتّى تدرك الثّمرة، وعلى العامل سقيها إلى ذلك؛ وإن لم يكن نبتها فعليه أن يعطي العامل عناءه

فيما سقي.

(1) في ب «من بعدما قد».

في أ «وقلت».

(3) في ب يص

(4) في ب «و».

(5) «وعن أبي المؤثر الله» زيادة من ب.

(6) في أ وسألته عن رجل».

(7) ناقصة من أ.