الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٧???
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال أبو القاسم سعيد بن قريش ليس يلزم صاحب العمل أن يموّن العامل على عمله، إلّا أن يشترط عليه عند الشّركة؛ فإذا اشترط عليه عند الشركة عليه مؤنته على عمله.
(2)
مسألة:
ومنه (1): وعمّن (2) يريد أن يجعل في نخله بيدارًا، وفي زرعه عريفا، وشرط له قرض حبّ أو دراهم؛ هل يجوز أو يكون قرضا جرّ منفعة؛ قال (3): هذا قرض على أجرة، وليس أراه كالقرض الذي جَرٌ، منفعة، لأنّه له أن يبايعه، فإذا أقرضه
جاز، والله أعلم.
333
في ب «منه».
في ب «وعن من».
(3) في أ «وقال».
٧٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.