الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [10]: النّصاف في الزّراعة وبيعها والشّراء منها وفي نفقة العامل
465
فقال من قال: إنّه جائز إذا قصد، إنّما له تلك العشرة أقفزة بعنائه الذي عنيه في تلك الزراعة والزراعة للآخر (2) يتبرأ إليه منها.
(1)
(2)
وقال من قال: إنّ ذلك أيضا لا يجوز، وهو أحبّ إلي أنه لا يجوز، ويكون له أجر مثله، ويكون العمل للأوّل؛ وإذا كان العمل للأوّل، وللآخر أجر مثله (3)، فالزكاة على الذي له العمل على كل حال، فافهم ذلك.
وإذا ثبتت المناصفة بوجه من الوجوه والثّمرة قد أدركت، فالزّكاة على الأوّل ذلك، إلّا أن يؤدّي (4) ذلك للآجر (5) عن الزراعة، فذلك إليه.
(4)
مسألة:
من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش رجل فقير شارك رجلا يعمل عنده بيديه بحصة في زراعته فاحتاج الفقير إلى النّفقة وطلب إلى صاحب العمل له إلى إدراك) عمله يلزمه ذلك أم لا؟ يبيع
أن
يبيع
قال: إن كان صاحب الزّرع موسرًا واجدًا لما يطلب منه، فإنّه يلزمه أن له بالحكم إلى إدراك ثمرته أو يشتري له ويضمن؛ فإن أبى ذلك، وأراد (8) المضارّة ليخرج من عمله، فأقول: إنّه ظالم، والله أعلم.
(1) في ب «عينه».
(2) في أ «للأجرة».
(3) «ويكون العمل للأوّل؛ وإذا كان العمل للأوّل، وللآخر أجر مثله» ناقصة
(4) «إلا أن يؤدي» ناقصة من أ.
(5) في أ «للآخر».
(6) في ب «بيده».
في ب «دراك».
(8) في أ «أبا».
من