المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٩

468

المصنف

المجلد الثاني عشر

وقال آخرون: له عناءه ما لم يخضر، فإذا اخضر ثبت له الحصة)، ولا يخرجه حتى تنقضي.

(3)

وقال آخرون في القت والعظلم والبقل والبصل حتى يأكل (2) العامل سنة، ثم له إخراجه. وفي الموز حتّى يأكل الأوّل، والثّني والأبكار (4) من الأمهات (5) والأترنج مما (6) يدوم، وللعامل قدر عنائه.

وقال آخرون: كلّ هذا أيضًا، إنّما للعامل عناءه، أو يتركه حتى يأكل) قدر

عنائه؛ والاختلاف في هذا كثير، فتدبّر ذلك إن شاء الله.

قلت () وكذلك النخل إذا نبتت (9)، أو إذا حصد ذلك؛ هل يكون ذلك (10) بالقيمة؟ فاعلم أنّ النّخل مختلف فيها أيضًا؛ ونحن نقول بثبوت ذلك في النخل، إذا دخل في مساقاة النّخل بجزء معلوم وعمل، فليس له ترك ذلك، ولا لربّ المال أن يخرجه، وله حصته، وعليه القيام بها حتى يحصد (11) الثّمرة، كما جاءت السُّنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومعاملة النخل والشجر لأهل خيبر.

وبعض قال: إن رجع فله عناؤه. وبعض قال: إذا أنبت (12)؛ فإما يعمل، وإما يتبرأ، وليس للعامل ترك عمله، ولا لربّ المال إخراجه إلا في وقت الإخراج.

«الخضرة». (2) في أ «يأكله».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «الأبكار».

(5) «من الأمهات» ناقصة من

في

أ «بما».

(7) في أ «يأكله».

(8) ناقصة

من

أ.

(9) في أ «نبت».

(10) ناقصة من ب.

(11) في أ «تحصد». (12) في ب «نبتت».

أ.