المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٠

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [11]: في عمل الأشجار والزّراعة الثابتة والمنتقصة

469

والنّخل عندهم غير الزّراعة؛ لأنّ في النّخل سنة ثابتة، وفي الزراعة اختلاف. وفي بعض الأحاديث نهى على ذلك»، فتدبر ما وصفت لك إن شاء الله.

مسألة:

حفظ أبو (1) المؤثر عن محمد بن محبوب

(2) الله ـ أنّ العامل الذي

يعمل البقل والقت، أن له أن يدع في يده سنة بعد الجزة الأولى، وليس لمن أعمله أن يجذبه من يده، حتى يستوفي سنة بعد الجزة الأولى.

مسألة:

وسألت أبا المؤثر عن الموز إذا فسله العامل؛ كم يدع في يده (3)؟

قال: حتى يأكل الأمهات والأبكار، ثم إن أراد صاحب الموز أن يخرجه كان له ذلك، فإن سقى بعد ذلك، حسب له عناء ما سقي

(4)

مسألة:

وعن رجل دفع إلى رجل موزًا ليعمله ()، وفيه عذوق وموز كثير قد قرب خيره، فأكله زمانًا، ثم أراد صاحب المال نزعه (6)؛

(1) في ب «أبي».

(2) في ب «رحمهما».

(3) في أ «يديه».

(4) في

«سقا».

(5) ناقصة من

أ.

(6) في أ «ينتزعه».