المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٦

الجزء الحادي والعشرون - باب [14]: في القعادة وأحكامها

المصنف

495

قلت: فما تقول إن هو لم يمنحه، ولكن أقعده شيئًا مما هو في يده؛ لمن تكون القعادة؟ لهذا الذي أقعده، أو لأهل الرّم؟

فأقول والله أعلم إن كان ولاه ذلك، تولية، فهو لأهل الرّم؛ وإن كان أقعده

بنفسه (1)، فعندي أنه يكون له، والله أعلم.

مسألة:

و (2) ما تقول في رجل استأجر أرضا يزرعها، فلمّا زرعها أكل الجراد زرعه؛ أتلزمه الأجرة كاملة، أو شيء منها على قدر ما استخدم الأرض؟

قال: الذي عرفت أنّ في ثبوت الأجرة وجوازها اختلافا (3). و (4) على قول من يقول بجوازها؛ فعندي أنّ عليه الأجرة تامة).

(1) في ب «لنفسه».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «اختلاف».

(4) في ب «أو».

(0)

«التامة».