الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٥494
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وعن أبي الحسن بن أحمد؛ اختصرته ومن قال لأجير: استأجر أرضا لتكون الأجرة عليك، وأنا أسلم إليك؛ فاستأجر أرض يتيم أو غائب؛ هل يبرأ (1) الآمر من أجرة الأرض لربها؟
قال (2): فإذا كان المستأجر استأجرها عند من يجوز له ذلك، ما يكون (3) على هذا ضمان، وإن كان استأجرها من عند من لا يجوز له أجرة أرض اليتيم والغائب كان ضامنًا لهما.
مسألة:
(4)
وعن أبي الحواري - فيما أحسب (4) -: وعن قعادة الأرض بالحبّ، فقد كره
ذلك بعض الفقهاء.
ونحن نأخذ بقول من أجاز ذلك، ولا نرى بذلك بأسا.
مسألة:
وعن رجل أراد أن يزرع في الرّم، فكره أن يضمن بالقعادة، فطلب إلى رجل آخر قد أخذ بالقعادة، فمنحه شيئًا مما (5) قد أخذه بالقعادة؛ هل يصلح ذلك، ولا يلزمه هو شيء من القعادة؟
فأقول: نعم إن شاء الله، لأنّ هذا إنّما يزرع فيما قد يضمنه الذي
(1) في أ «يبر».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب لم يكن». (4) في ب «فيما أظن».
(5) ناقصة من أ.
أعطاه.