الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٨المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [15]: فى لفظ القعادة وما أشبه ذلك
497
مسألة:
وسألته عن رجل أقعد رجلًا أرضا له)، وقال له: لا تزرع فيها، إلّا برا أو المقتعد زراعة غير البرّ والذُّرَة، بغير رأي صاحب المال؛ قلت: لمن
ذرة؛ فزرع هذه الزراعة؟
قال أبو سعيد رحمه الله (2): هذه الزّراعة لصاحب الأرض؛ لأنه بمنزلة المغتصب، إذا حجر عليه صاحب الأرض أن يزرع فيها إلا برا أو ذرة، فزرع فيها غير ذلك، فهو لصاحب الأرض، ولا يكون هذا (3) زارعا بسبب إذا أقعده أن يزرع (4) برا أو ذرة، ولم يحجر عليه أن يزرع غير ذلك، فزرع غير البرّ والذُرَة رأيناه زارعًا بسبب، ولم يره بمنزلة المغتصب إذا أقعده ليزرع برا وذرة، فزرع غير البرّ والذُّرَة)، والله أعلم.
قال محمد بن سعيد وقاسه بالذي يجعل عنده أمانة، ويقال (6) له: ضعها (7) في هذا البيت، فوضعها في البيت، ثم حوّلها إلى موضع آخر، فتلفت؛
فقال من قال: إنّه ضامن لها.
(8)
وقال من قال: لا يضمنه حتى يحجر عليه أن يجعلها في (8) سوى
البيت، فهنالك عليه الضمان.
سوى في (9) ذلك
(1) ناقصة من
(2) «رحمه الله» ناقصة
من
(3) ناقصة من أ.
أ.
(4) «أن يزرع»
ناقصة
من
أ.
(5) «رأيناه زارعا بسبب، ولم يره بمنزلة المغتصب إذا أقعده ليزرع برا وذرة، فزرع غير البر والذرة»
ناقصة من أ. (6) في أ «فيقال».
(7) ناقصة من ب.
(8) زيادة من أ. (9) ناقصة من أ.