الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وكذلك إن استأجر طويًّا يزرعها، فقصر به الماء عن سقيها، فنزف منها بعضًا من غيرها، وبقي (1) بعض حتى تلف (2)؛ كيف تلزمه الأجرة؟
قال: الذي عرفت أنّه إذا استأجر الأرض؛ فعلى قول من (3) يلزمه أجرتها، إذا استأجر الركية والأرض، ثم نقص الماء؛ فقد عرفنا أن حفر الرّكي على صاحبها، لا على المستأجر.
مسألة:
ومن غيره: وعمن يستأجر بئرا ليزرعها، ثم نزح ماؤها؛ من يلزم حفر هذه البئر؟
قال: يلزم ربّ البئر (4).
مسألة:
وعن رجل يقتعد أرضا من رجل، فلمّا زرعها وادخل في عملها؛ باع له رضمت أو زرعت؛ قلت لمن تكون القعادة؟ للمشتري
الأرض صاحبها مذ
هي
أو للبائع؟
فإذا باعها من قبل أن تدرك الثّمرة؛ فالقعادة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع. وإن كانت قد أدركت؛ فهي للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشتري)، والله أعلم.
(1) في ب «فبقي».
(2) في أ «يلف».
(3) زيادة من ب.
(4) «مسألة: .... يلزم رب البئر» ناقصة
من
أ.
(5) في أ «أو».
(6) «ذلك المشتري» ناقصة من ب.
(7) في أ تأخرت هذه المسألة إلى ما بعد مسألة: «مما سئل عنه أبو سعيد … ».