الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [15]: في لفظ القعادة وما أشبه ذلك
قال: جائز ذلك صحيح على ما عرفت.
قلت: وكذلك العبد والبقرة وغير ذلك؛ أيجوز للمكتري أن يكتريه؟
قال: كلّ ذلك - على ما عرفت - جائز.
505
مسألة:
وقال سعيد بن قريش: في رجل أجر أرضه من رجل، ثم باعها، وهي في
أجرة المستأجر؟
إنه لا يثبت ذلك البيع، إلّا أن يكون المشتري هو المستأجر لها، فذلك ثابت؛ لأنّ الأوّل يتعذر القبض عليه، فلمّا تعذر القبض فسد البيع.
مسألة:
وعمن يستأجر بئرًا ليزرعها ثم ينزح ماؤها؛ من يلزم حفر هذه البئر؟
قال: يلزم رب البئر (1).
مسألة:
في رجل اكترى من رجل أرضا ليزرعها، فأنبتت شيئًا لم يزرعه؟ قال: ما كان مما له (2) ساق من الشجر مثل السّدر وغيره؛ فهو لصاحب الأرض،
وما سوى ذلك للزارع.
قلت: فإن زرع فيها سدرًا أو قرطا؟
(1) «مسألة ..... يلزم رب البئر» ناقصة من ب.
(2)
«من ما له».
٧٬٣٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.