المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٥

504

المصنف

المجلد الثاني عشر

من

هذه الزراعة؛ الذي عرفت إن رغب أن يقلع زرعه؛ كان كذلك (1)، وإلّا فلا شيء له بعد انقضاء السنة.

وسألته

مسألة:

عن رجل أقعد رجلا أرضًا بالسّدس، وضمن له بالسّماد، فزرع

ولم يسمد، واختلفا؟

(2)

قال: إذا ترك ذلك بغير عذر؛ فهذه قعادة منتقضة (3)، وله سنة البلد في الزّراعة

بلا سماد.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعن رجل اقتعد من رجل أرضا، ثم إنّ صاحب الأرض باع أرضه؛ ما يجب على المقتعد للمشتري (؟)؟

قال: الزرع لمن زرعه حتى يحصد (5) الثّمرة؛ وللمشتري من الأجرة في الأرض من يوم اشترى إلى يوم يحصد بقدر حصته في مدة الزّرع، من يوم زرع إلى أن يحصد؛ فإن كان نصف الأجرة أو أكثر؛ فله ذلك.

مسألة:

وسألته عمّن (6) اكترى أرضًا، ثم أكراها المكتري من رجل آخر؛ يجوز ذلك

ويصح، أم لا؟

(1) في ب «لذلك».

(2) في أ وزرع».

(3) في أ «منتقصة».

(4) في أ للمقتعد على المشتري».

(5) في أ «يحد».

عن من».