المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٨

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

507

انتهى ما وجدته والى والباب [16]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

عالى كا الفن في قعادة الأرض من غير ربها

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وسئل عن أرض فيها حصة ليتيم مشاعة، استأجر رجل حصة البالغ) للزراعة بأجرة معلومة وزرع جميعها، وحَسِبَ لليتيم حصته، كما استأجر وأنفق عليه ذلك، وليس له وكيل؛ أيجوز له ذلك؟

قال:

أنه قد قيل: إنّ ذلك جائز، إذا كان ذلك على سبيل الوسط من معي سعر البلد؛ فيجوز له أن يحتسب لليتيم، ويدخل في ذلك لنفسه (2)، كما يحتسب

له مع غيره.

وقد (3) قيل: إنّه لا يجوز له ذلك لنفسه، كما يجوز له أن يفعل ذلك لغيره على و وجه الاحتساب، لأن فعله لغيره غير فعله لنفسه.

(4)

قلت له: فعلى قول (4) من لا يجيز له لنفسه، ثم زرع؛ ما يكون؟

قال:

من البالغ.

معي

أنه بمنزلة الداخل في الزراعة بسبب لموضع استحقاقه الحصة

أ «حصته البائع».

في (2) في ب «بنفسه».

(3) ناقصة

أ.

من

(4) ناقصة

من

أ.