الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٩508
المصنف
المجلد الثاني عشر
قلت له: فإن كانت لليتيم والدة تعوله، فسلم إليها حصته بفريضة نفقته على ما استحقه لأيام معلومة؛ أيسعه ذلك، أم لا؟
قال:
حكمه.
معي إن كان ذلك بفريضة تثبت في الحكم؛ فذلك جائز ممن يثبت
وأما إن كان من طريق فعله هو؛ فقد قيل: لا يجوز ذلك حتى تكون مأمونة على ذلك، أنها تجعله في موضع مصالحه إذا أمرت به على وجه الحق.
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد: فأما ما ذكرته من أرض الأيتام؛ فيعجبني أن لا يعطل (1) منها، إذا رجي لهم في ذلك رفق.
رفقهم
وإن كانت والدتهم احتسبت لهم في قعادة أرضهم؛ جاز ذلك عندي، وجاز أن تسلّم (2) إليها القعادة؛ وإن كانت غير ثقة، فلا يثبت عندي القعادة منها في معاني الحكم. وإن وقعت القعادة على ما فيه من الصلاح (3) للأيتام وتوفير، ويثبت لهم في ذلك حق؛ فيعجبني أن لا يسلّم مال اليتيم إلى أمه، إلا أن تكون مأمونة على ذلك، أنها تجعله حيث يسعها، فيكون ذلك على وجه الخلاص (4)، أنها إذا قالت: إنها جعلته حيث يجوز؛ أو تكون ثقة فيسلم إليها بلا احتساب؟
فعلى معنى ما قيل: إن ذلك خلاص، إذا قبضته () لهم على سبيل الاحتساب،
ثقة.
ب «رفعهم».
(2) في أ «يسلم». (3) في ب «صلاح». (4) في أ «الخلاص».
(5) في أ «أقبضته».