الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥١٤الجزء الحادي والعشرون - باب [16]: في قعادة الأرض من غير ربها
المصنف
513
فيأخذ ما بقي، ويلحق الزراع بمقدار ما ينقص أرضه من مقدار ما استحق من الزراعة.
وإن كان اقتعد الأرض من يد من لا يثبت (1) سبب له في المال، بعمالة ولا وكالة ولا بيد (2) مثل زوجة أو رحم في يده المال، أو من ذكرنا ممن يدخل فيه السبب؛ فقد عرفنا في هذا أنّه لا عناء له ولا له شيء من مؤنته، ولا تنعقد هذه القعادة له ممن أقعده (3)، ولا تبعة له إلّا، التوبة وتكون الزراعة لربّ المال وهو بمنزلة المغتصب.
ونحبّ في هذا الموضع أن يكون له بذره.
(4)
وقد (4) قيل: لا بذر للمغتصب وهو حقيق بما قيل، إلّا أنا يعجبنا ذلك في مثل السلاطين القاهرة، وأشباههم ممن أموره في العدوان ظاهرة.
وأمّا
من
لا يُعرف بالعدوان، وإنّما هو يدخل في (5) الأشياء بالجهالات
بلا حجّة ولا برهان وهو غير معذور بذلك (6)،بجهالته ويكون له بذره معنا،
والله أعلم.
(1) زيادة من ب.
(2) في ب «يد». (3) في ب «على من
(4) «وقد» ناقصة من
(5) زيادة من ب.
(6) زيادة من أ.
أقعده».
أ.