المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥١٣

512

المصنف

المجلد الثاني عشر

على المقعد للمقتعد (1)، وإن عجز عن ذلك؛ كان عليه تمام ذلك من ماله، كأنه أقعده هذا المال على أنّ للمستقعد من ثمرة هذا المال خمسة أسداسه، ولربّ

المال السدس.

فلما أن غيّر ربّ المال وأخذ المستقعد ما استحقه المقعد؛ استحق بذلك أربعة أسداس ثمرة المال، فإنّما بقي له سدس المال على المقعد؛ وإن بلغ ما استحقه المقعد من بذر المستقعد ومؤنته وعنائه خمسة أسداس من ثمرة المال، فلا تبعة على المقعد للمستقعد، وقد استوفى حقه.

وإن كان ما استحق (2) بالسبب خمسة أسداس الثمرة ونصف؛ قيل لربّ المال: يتمّ القعادة فلا (3) يدخل عليك بشيء، أو بغير ذلك، فيدخل عليه بنصف السدس للمرأة، وليس لها أن تأخذ إلا في الحكم لموضع نقضه عليها ما فعلت. فإن نقض عليها؛ كان لها ذلك، لأنها كانت ضامنة له، ونقضه عليها متاممة لما دخلت من القعادة، ورضى (4) منه بما استحق مما هو ثابت له في حكم المسلمين. وهذا على قول من يقول بنقض (5) ذلك، فهذا كله منتقض، ويرجع صاحب المال إلى ما بقي من بعد بذر الزارع وعنائه ومؤنته (6)، فيأخذ بسبب أرضه، إلا أن يكون ضرر الأرض في الزّراعة التي قد زرعت أكثر مما بقي له من بقيّة الثّمرة. فإن له أفضل الشيئين ()، لأنه () لا ضرر عليه في أرضه،

(1) في

للمستقعد».

في ب «استحقه».

(3) في أ «ولا».

(4) في ب «ورضا». (5) في أ «من ينقض».

(6) في ب «ومؤنته وعنائه».

في ب «السنين».

(8) في أ «فإنه».