المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد الثاني عشر

وأمّا الأرض؛ فقد قيل: إنّ ذلك فيها جائز.

وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ وذلك شبه (1) الأجرة، فافهم ذلك.

مسألة:

غلة؟

من الزيادة المضافة: وعن ضمان الأرض والنخل والمواشي بشيء معروف من الدراهم كل سنة أو شهر على أنه يزرع الأرض أو يجمع ما كان من الجواب: أمّا (2) الأرض، فمختلف في ذلك؛ إذا كان على وجه الأجرة. وأما (3) النخل؛ فإذا كانت الثمرة (مدركة؛ جاز على وجه الطناء، ولا يجوز؛ إذا كانت غير مدركة، أو لم تكن ثمرة؛ لأنه يدخل في) بيع الثمار قبل دراكها؛ والمواشي، فذلك مجهول منها؛ وفيه الاختلاف، وهو يشبه (6) بالغرر، إلا أن

يتتامما من بعد على شيء معروف.

في ب «شبهة». (2) في أ «وأما».

(3) في أ «فأما».

(0)

(4) في ب «ثمرة». «فيه». «شبيه».