الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٠الجزء الحادي والعشرون - باب [18]: المقاطعة على الأموال
شاذ
المصنف
519
وقال من قال: إنّ ذلك جائز، على قول من يقول (1) يجيز كراء الأرض، وهو
من القول.
فعلى هذا يكون له ثابت قدر ذلك من القيمة على معنى قوله.
وكذلك ما كان من نحو هذا من المشاركة على معنى قوله.
قلت له: فعندي (2) أن بعضاً يقول: إنّ ذلك جائز؛ إذا كان في الكلّ على ما
وصفت لك؟
قال:
معي
أنه قيل: لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل إدراكها (3).
قلت له: وهو معك بمنزلة البيع؟
قال: هكذا عندي.
(4)
مسألة:
وعن أبي سعيد الله (4): وأما القبالة (0) في الأرض والنخل والشجرة بشيء،
معروف كل سنة.
فأما النخل والأشجار المثمرة، والتي لم تثمر؛ فإذا كان ذلك قبل إدراك (6) ثمرتها؛ فلا يجوز ذلك، فذلك من الرّبا.
وكذلك) إذا دخل ذلك في شيء من الأرض البيضاء؛ فذلك جائز.
(1) زيادة من ب.
في ب «فعندك». (3) في ب «دراكها».
(4) «رحمه الله» ناقصة
(5) في أ «القنالة».
في ب «دراك». أ «فكذلك».
من
أ.