الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٣522
المجلد الثاني عشر
فعلى ما وصفت؛ فإن كانت المرأة داخلة في ذلك بسبب شراء أو قضاء أو ميراث، فدخلت فيه على سبيل ذلك بوجه حق، ثم صح ذلك بعد ذلك أنها ذلك (1) إنما دخلت في بشيء لا يثبت لها، فهذه (2) داخلة بسبب ذلك، والداخل في الزراعة معها، حصته (3) على ما شاركته عليها (4) ذلك له إذا لم يصح له عمله) ما جعلت له في ذلك المال.
هي
وإن لم يصح ذلك بسبب، واستحق ذلك عليها بغير سبب دخلت؛ فلأصحاب الأرض ثمرة مالهم، إلّا ما قد قيل في ذلك من الاختلاف في البذر، إذا كان على وجه الغصب بلا سبب حق وللزارع حقه على المرأة التي شاركته في الأرض على سبيل ما شاركته فيها، لأنها هي التي أتلفت ماله، فافهم.
وإن كان يعلم من ذلك كعلمها، ويعلم أنها أدخلته) فيه بغير سبب، ولا دعوى من وكالة، ولا سبب حق، فلا شيء عليها، إلا ما يثبت له في الحكم،
(A)
ذلك. فافهم وفي موضع آخر: فالذي سبق (9) إلى قلبي في هذا، أنّه لا شيء على
يأخذ المعطي، لأنه لم
(11)
ذلك أجرًا ولا ثمنًا، إلا أن (10) يدعي (11) أنها له، وإنما في
(1) «شراء أو قضاء أو ميراث، فدخلت فيه على سبيل ذلك بوجه حق، ثم صح ذلك بعد ذلك أنها
إنما دخلت في ذلك» ناقصة من أ.
(2) في ب «وهذه».
(3) في ب «حصة».
(4) في ب «عليها» تكررت مرتين.
(5) زيادة من ب.
(6) ناقصة من ب.
(7) في أدخلته». (8) في ب «ثبت».
(9) في أ «شيق». (10) ناقصة من أ.
(11) في أ «تدعي».