الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٤المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [19] في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير
523
أعطاه يزرع، وهو يعلم أنّه لغيره؛ فلا آمن أن يكون قد خدعه في إتلاف ماله ولا آمن عليه الضمان؛ وسئل عن ذلك.
وإذا كان لعله (1) على ذلك (2)، أحببت (3) أن يكون للزارع بذره ومؤنته،
ولم أحبّ أن يكون بمنزلة المغتصب.
(4)
مسألة:
عن أبي سعيد: في (4) رجل نقص حبّ ذرة في أرض قوم بلا رأيهم، أو نقص في أرض يكره) ثم يقلع (6) النقص وحوّله في أرضه، وأثمر في أرضه
ومائه؛ أيحرم عليه حبّه؟
فهذا
معي
عليه (7) معنا (8) أكثر القيمتين، إن كان فساد الأرض أكثر من قيمة
النقص يوم قعش كان عليه فساد الأرض، وإلّا فكان على الاحتياط قيمة
6
النقص، إن كان مغتصبًا بلا سبب.
وإن كان له سبب في زراعتها؛ كان عليه قيمة (9) النقص، وله عناؤه من
ذلك، ومؤنته مطروح من القيمة.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «هذا».
(3) في أ «أحسب».
(4) في ب «عن».
(5) في ب «تكره».
(6) في ب «قلع».
(7) في ب «عليه معي». (8) زيادة من أ.
(9) ناقصة من أ.