المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٦

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [20]: في زراعة الأرض المشتركة، إذا غصب السلطان حصة أحدهما

535

قال: ما أخذ السلطان فبينهما جميعًا، وما ترك؛ فبينهما جميعًا، لأنهما شريكان في الأصل. قال: وكذلك ما أخذ أحد (1) الشّريكين (2) من عند السلطان مما أخذ منهما، كان برشوة أو بغير ذلك، فهما شريكان فيه.

مسألة:

وذكرت في من يزرع هو وإنسان، زراعة على شرط أن ما لزم هذه من قبل السلطان، فهو بيني وبينك وعليّ وعليك. الجواب:

فعلى ما وصفت؛ فإذا شارطا ذلك؛ ثبت عليهما.

قلت: فإن طلب السلطان أحد الشريكين على تلك الزراعة التي كانت بينهما؛ هل يلحق أحدهما الآخر بنصف ما أخذ منه؟

قال: نعم، إذا كان على ذلك تشارطا ورضيا وزرعا، فما أخذ به كان عليهما،

والله أعلم.

قال غيره: انظر في ذلك.

ومن غيره:

مسألة:

والمتزارعان إذا تشاركا أنّ ما لزمهما السلطان على هذه الزراعة، فهو عليهما، فطلب السلطان أحدهما على تلك الزراعة؛ فقيل يلزم، شريكه، وقيل:

لا يلزمه ذلك، والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «الشريكان».

(3) «مسألة: وذكرت في من يزرع .... وقيل: لا يلزمه ذلك، والله أعلم» ناقصة