الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [20]: في زراعة الأرض المشتركة، إذا غصب السلطان حصة أحدهما
535
قال: ما أخذ السلطان فبينهما جميعًا، وما ترك؛ فبينهما جميعًا، لأنهما شريكان في الأصل. قال: وكذلك ما أخذ أحد (1) الشّريكين (2) من عند السلطان مما أخذ منهما، كان برشوة أو بغير ذلك، فهما شريكان فيه.
مسألة:
وذكرت في من يزرع هو وإنسان، زراعة على شرط أن ما لزم هذه من قبل السلطان، فهو بيني وبينك وعليّ وعليك. الجواب:
فعلى ما وصفت؛ فإذا شارطا ذلك؛ ثبت عليهما.
قلت: فإن طلب السلطان أحد الشريكين على تلك الزراعة التي كانت بينهما؛ هل يلحق أحدهما الآخر بنصف ما أخذ منه؟
قال: نعم، إذا كان على ذلك تشارطا ورضيا وزرعا، فما أخذ به كان عليهما،
والله أعلم.
قال غيره: انظر في ذلك.
ومن غيره:
مسألة:
والمتزارعان إذا تشاركا أنّ ما لزمهما السلطان على هذه الزراعة، فهو عليهما، فطلب السلطان أحدهما على تلك الزراعة؛ فقيل يلزم، شريكه، وقيل:
لا يلزمه ذلك، والله أعلم.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «الشريكان».
(3) «مسألة: وذكرت في من يزرع .... وقيل: لا يلزمه ذلك، والله أعلم» ناقصة