المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٨

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

537

انتهى ما وجدته والى

والباب [21]

ر کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

m

سابع كاب المسكار في الشركة في الشركة في الزّراعة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم ارے

وعن رجل أعطى رجلًا بصلا أو حبا يبذره بينهما، فما أرى في ذلك (2) بأسًا.

مسألة:

وعن هاشم فيمن يبذر لرجل أرضه على أن له نصف الثّمرة؛

قال: نفسي ثقيلة من هذه المباذرة.

قال غيره: إنّ ذلك جائز، وإن كان مجهولاً، فشروط الزراعة كلّها مجهولة.

مسألة:

ومن كتاب التقييد: قلت: أرأيت إن اشترك الرّجلان في الزراعة، فأحضر كلّ واحد منهما ما يخصه من البذر، فبذره في جانب من الأرض من غير أن يخلطاه؛ فنبت حبّ أحدهما، ولم ينبت حبّ الآخر؛ هل يكونان (3) على الشركة؟

قال: نعم، يكونان على الشركة فيما ينبت.

(1) ناقصة من ب. (2) في ب «بذلك». (3) في أ «يكون».