المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٩

538

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

قال أبو سعيد فى المشاركين على أرض معروفة، بسهم معروف، في سنة معروفة، في ثمرة معروفة؛ على أنّ على كلّ واحد منهما نصف البذر، والبذر معروف.

فإذا كان هذا على هذا تثبت المشاركة على هذا؛ إذا وقع العمل على ذلك، ولم يتناقضا حتى حضرت الزّراعة؛ كان هذا في أكثر القول ثابتًا، ولا نقض لأحدهما - عندي، ولا يتعرّى من معنى الاختلاف، لجهالة المشاركات في المعاملات على حال؛ والاختلاف في ثبوتها.

مسألة:

عن أبي علي الحسن بن أحمد بن عثمان وكذلك رجلان اشتركا في أرض بزجر (1)، والأرض لأحدهما، وكان على صاحب الأرض البذر، وعلى المشارك الآخر البقر لزجر هذه الأرض؛ ثم إنّهما زرعا زراعة وحصداها (2)، ثم أتى من أصول تلك الزّراعة نضار، فأراد صاحب الأرض أخذه وحده (3)، وقال المشارك الآخر: إنّ لي فيه حصة؛ لمن يكون هذا النضار؟

(4)

الذي عرفت؛ أنّ للشّريك حصّته من النضاره)، وليس هو كالممتنح،

والله أعلم.

(1) في ب «تزجر». (2) في ب «وأحصداها».

(3) في ب «وأخذه».

(4) ناقصة

أ.

من

(5) في ب «النصر».