الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٨الجزء الحادي والعشرون - باب [23]: في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره
577
مسألة:
والكراء يجب للحجام، ولمن يعمل بالأجرة الوسط مما عليه الناس، من دفع الكراء في البلد الذي فيه العامل والعمل (1)؛ إذا لم يتقدم بينهما أجر شرط معلوم.
مسألة:
وكراء الكيال والدلال والوزّان والحمّال؛ على من استعملهم بذلك، من بائع أو مشتري.
مسألة:
وللرّجل أن يكيل الطعام، أو يزن أو يحمل بالكراء للقوم، وعلى دافع الطعام الكراء (2) إذا اختلف دافع الحق والمدفوع إليه؛ لأنّ الله خاطبه بأن يدفع
(3)
حق الغير (3) إليه.
(1) في ب «والعمال». (2) في أ «بالكراء».
(3) في ب «العين».
٧٬٤٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.