الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٧576
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
فيمن دخل في عمل السلطان الجائر، وأخذ على ذلك أجرة؟ فإن كان مستحلًا (1)؛ فلا ضمان عليه، وإن كان محرما؛ فعليه الضمان.
مسألة:
رجل له أخت تُسحَر وتصيح جعل لرجل خمسين درهما على أن يعالجها حتى تصح، فصحت وقامت، ثم راجعها؟
فما أقول: إنّ للرّجل شيئًا؛ حتى تصح المرأة وتبرأ مما عناها، وإن اختلفوا (2)؛
فالحق يسعهم.
مسألة:
فيمن أرسل (3) آخر إلى رجل ليمدح له ابنته ويعطيه على ذلك أجرًا؛ هل يجوز؟ فإن كان المرسول (4) صدق فيما قال في (5) مدحه؛ فليس أرى عليه ردّ المال (6) لما () أخذ، ويكون أجرًا لذهوبه (8) وكلامه، وهو خسيس بلا حرام أوجبه عليه. وإن كان مدح بالكذب؛ فعليه ردّ ما أخذ، بمدحه، والإثم يلزمه أخذ أو
لم يأخذ.
(1) الجائر، وأخذ على ذلك أجرة؟ فإن كان مستحلًا» ناقصة من أ.
(2) في أ «فإن اختلفا».
(3) في أ «يرسل». (4) في أ «الرسول».
(5) في أ «من».
(6) زيادة من أ.
(7) في أ «ما».
(8) في أ «لذهوبة».