الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨٤الجزء الحادي والعشرون - باب [25] في العمل والإجارة في الأفلاج المختصر
المصنف
583
وأما إن كان فلجا جاريًا، فأخذه يحفره وهو فلج جار؛ فعليه هو إصلاحه (1) وحده، ما دامت غالته، له مثل فلج الرّجي على المجوسي صلاحه، ما دامت له.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري إلى أهل المضيببي (2) وإن (3) أخذتم من يحفر هذا الفلج؛ فإذا أخذ في حفره؛ لم يكن له رجعة عليكم، ولم يكن لكم عليه رجعة، إلا أن يتفق على ذلك أهل الفلج والحفار، ولا (4) يقع في أنفسكم مشقة (5) ولا حرج ولا ظن ولا شك.
مسألة:
في حفار يحفر فلجا لقوم، فحفر بعضه، ووقع فيه هدم أو سيل، أو حدث
(9)
من سوافي) الرياح؛ هل () يلزمه (8) يرجع (9) فيما قد حفر؟
قال: ليس عليه ذلك.
فإن شرطوا عليه؛ إن دخله سيل أو انهدام (10) أو شيء من سوافي الرياح قبل
فراغه؛ فعليه حفره؟
(1) في ب «صلاحه». في ب «المضيبي». (3) في أ «فإن».
(4) في ب «فلا». (5) في ب «تبيعة».
(6) في ب «سواقي».
(7) ناقصة من ب.
(8) في ب «أيلزمه». (9) ناقصة من أ.
(10) في أ انهدم».