المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٨٥

584

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: هذا مجهول، لا يثبت.

وقال: إذا كان عليه الرّجعة لشحبه (1)؛ فهو عليه، وعليه ما شحب منه من الطّين، فإن الشحب من طينه، وإنّما قوضي على إخراجه.

وأما إن كان يحفره مرة (2) واحدة؛ فليس عليه ما أحدث الشيل والرّياح والانهدام فيما قد عمل؛ لأنّه إنما عليه ما قاضوه عليه. فإن دخل الشيل الفلج، ما لم يصل إليه حفره بزيادة على ما قاضوه عليه؛ فله ذلك. وكذلك في الانهدام وسوافي (3) الرّياح فيما لم يصله حفره، وطلب زيادة في الكراء؛ فله ذلك.

(3)

333

في ب «يشحبه».

(2) في أ «من». (3) في ب «وسواقي».