الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨٧586
المصنف
المجلد الثاني عشر
جائز. فإن لم تقدروا عليه، وقد أخذتم ممن (1) قدرتم عليه من الناس؛ فذلك جائز، ولا يعذر من (2) قدرتم عليه عن تأدية (3) ما ما يقع عليه.
ومنه: وإن أخذتم من أحد تمرًا أو حبَّا، فضاع؛ فلا ضمان عليكم. وكذلك الحفار والأجراء، إذا لم يكونوا ثقات (4)، فغشّوكم في شيء من
العمل أو خانوكم؛ لم يكن عليكم ضمان، وذلك على الحفار.
ومنه): وإن اتخذتم (6) من يقوم على الحفار، ويسف القفر، ويقلد الحبال، ويأخذ من الناس؛ كان كراؤه على أهل القرية.
ومنه وكذلك الحفار، إذا دخلوا الفلج بعد الوقت، وخرجوا قبل الوقت؛ فلا إثم عليكم في ذلك، وذلك على الأجراء، وتشترطوا عليهم متى يدخلون ومتى يخرجون، فإذا خالفوا؛ فهو عليهم دونكم (8) ومنه: وإن (9) أردتم أن تُشهدوا عليهم، فأشهدوا قوما لا سقي لهم في ولا تهنوا، ولا تخافوا في ذلك لومة لائم.
هذا،
ومنه: وتتجروا من قدرتم عليه ثقة أو غير ثقة؛ حتى يخرج هذا الفلج، البلد، ولا (10) تقصروا ولا تواكلوا ولو ظهر إليكم شتم أو غضب أو
ويحيي
تعنيف؛ فاحتملوا ذلك كله.
(1) في أ «مما».
في ب «ممن».
في ب «من أداء».
(4) في ب
«ثقانًا».
(5) ناقصة من أ. (6) في أ أخذتم». (7) في ب يشترطوا».
(8) في ب «ذونكم».
(9) في ب «وإذا».
«فلا».