الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨٨الجزء الحادي والعشرون - باب [26]: في حفر الأفلاج والأنهار
المصنف
587
ومنه وكذلك إن عناكم فزع، فتركتم ما جبيتم) من الناس في البلد، أو حملتموه إلى بلد آخر رجاء السّلامة فضاع؛ فلا ضمان عليكم فيه، ولا تبعة.
مسألة:
ومن استأجر في حفر أرض ذرع معروف، أو إخراج الماء؛ فهو عندنا مجهول.
وأما الذرع؛ فثابت لمعرفة أنواع الأرض من شديد ذلك وهينه. قال محمد: من (2) لا يثبت عليه إلّا أن يشترط عليه الصفاء والحشا (3) والمدر (4).
فإن أرسل؛ فإنّما عليه أن يحفر ما كان من مدر (ه)، وبعض رأى ذلك
مجهولًا.
(1) في أ جئتم». (2) زيادة من أ.
(3) في ب «الحشاه».
(4)
(0)
«المدرة».
«مدرة».
٧٬٤٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.