الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩١590
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
أبو عبد الله: فيمن أقرض رجلًا دراهم؛ على أن يسكنه في داره، إلى أن يوفيه، فلما أوفاه؛ قال: أعطني كراء داري، فاحتج المقرض، أنك لست ممن يكري؟
قال أبو عبد الله: أرى عليه كراء مثله ما سكن؛ لأنّه إنّما اقترض منه، على
شرط (1) السكن؛ فذلك قرض جرّ منفعة.
(1)
«شرطه».
٧٬٤٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.