الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٠الجزء الحادي والعشرون - باب [27]: العمل والانتفاع بالأجرة
المصنف
589
قال غيره (1): وإن لم يعرف بإجارة (2) ولا بغير إجارة (3)؛ فأيهما ادعى لنفسه،
ادعى على ذلك بالبينة، ولا يثبت ضمان، إلّا
بسبب صحيح.
مسألة:
ومن ادعى أنّ الحمال أعاره؛ فعليه البيّنة. وإن قال له: أعطني دابتك إلى موضع كذا، أو اعمل لي كذا وكذا (4)؛ فعليه (5) الكراء، حتى يقول له: أعرني، أو اعمل لي بلا كراء.
مسألة:
وإن حمل رجل لرجل متاعًا من سيراف إلى عُمان بغير رأيه، ثم جاء يطلب الكراء، فقال صاحب المتاع لم آمرك أن تحمله؛ فليس له كراء).
مسألة:
والذي يعمل (9) بالأجرة (10) ضامن، لأنه (11) ليس له (12) بأمين. فإن صح التلف؛
فلا ضمان.
«ومن غيره».
في ب «بإجازة».
(3) في ب «إجازة».
(4) وكذا» ناقصة من
(5) في
33
ب «فإن له».
(6) ناقصة من ب. في ب «تحمل». (8) في ب «الكراء». (9) في ب «تعمل». (10) في ب «بلا أجرة».
(11) ناقصة من ب.
(12) ناقصة من ب.