المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٠

الجزء الحادي والعشرون - باب [27]: العمل والانتفاع بالأجرة

المصنف

589

قال غيره (1): وإن لم يعرف بإجارة (2) ولا بغير إجارة (3)؛ فأيهما ادعى لنفسه،

ادعى على ذلك بالبينة، ولا يثبت ضمان، إلّا

بسبب صحيح.

مسألة:

ومن ادعى أنّ الحمال أعاره؛ فعليه البيّنة. وإن قال له: أعطني دابتك إلى موضع كذا، أو اعمل لي كذا وكذا (4)؛ فعليه (5) الكراء، حتى يقول له: أعرني، أو اعمل لي بلا كراء.

مسألة:

وإن حمل رجل لرجل متاعًا من سيراف إلى عُمان بغير رأيه، ثم جاء يطلب الكراء، فقال صاحب المتاع لم آمرك أن تحمله؛ فليس له كراء).

مسألة:

والذي يعمل (9) بالأجرة (10) ضامن، لأنه (11) ليس له (12) بأمين. فإن صح التلف؛

فلا ضمان.

«ومن غيره».

في ب «بإجازة».

(3) في ب «إجازة».

(4) وكذا» ناقصة من

(5) في

33

ب «فإن له».

(6) ناقصة من ب. في ب «تحمل». (8) في ب «الكراء». (9) في ب «تعمل». (10) في ب «بلا أجرة».

(11) ناقصة من ب.

(12) ناقصة من ب.