الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٣592
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة (1).
قال غيره قد قيل: يجوز للداخل ما يجوز للمكتري بأمره؛ لأنّ السكن
للساكن، كما (2) جاز له جاز بأمره، قال غيره (3).
مسألة:
(4)
ومن اكترى دارًا سنة بمائة درهم، فطلب (4) صاحب المائة؛ فقال الأجير: حتى أستوفي بها (9) سكني سنة، ثم أوفيك إجارتك، فنرى أن يوفيه شهرًا بشهر.
مسألة:
ومن أجر داره شهرا، وسلّمها إلى المستأجر، فلم ينتفع بها؟ فالأجرة واجبة عليه عند انقضاء الزّمان؛ لأنّ ربّها ممنوع من التصرف
والانتفاع بها.
مسألة:
فيمن استأجر دارًا من، رجل، ولم يعلمه كم معه من العيال والخدم والدوابّ؛ فقال: أنت و (7) عيالك كثير، أخرج من داري؟
(1) زيادة من أ.
(2) في ب «فيما».
(3) «قال غيره» زيادة من أ.
(4) في ا و أ «وطلب».
(0) ناقصة من ب.
(6) في أ ويسلمها».
«و
(7) ناقصة من ب.
٧٬٤٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.