المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٣

592

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة (1).

قال غيره قد قيل: يجوز للداخل ما يجوز للمكتري بأمره؛ لأنّ السكن

للساكن، كما (2) جاز له جاز بأمره، قال غيره (3).

مسألة:

(4)

ومن اكترى دارًا سنة بمائة درهم، فطلب (4) صاحب المائة؛ فقال الأجير: حتى أستوفي بها (9) سكني سنة، ثم أوفيك إجارتك، فنرى أن يوفيه شهرًا بشهر.

مسألة:

ومن أجر داره شهرا، وسلّمها إلى المستأجر، فلم ينتفع بها؟ فالأجرة واجبة عليه عند انقضاء الزّمان؛ لأنّ ربّها ممنوع من التصرف

والانتفاع بها.

مسألة:

فيمن استأجر دارًا من، رجل، ولم يعلمه كم معه من العيال والخدم والدوابّ؛ فقال: أنت و (7) عيالك كثير، أخرج من داري؟

(1) زيادة من أ.

(2) في ب «فيما».

(3) «قال غيره» زيادة من أ.

(4) في ا و أ «وطلب».

(0) ناقصة من ب.

(6) في أ ويسلمها».

«و

(7) ناقصة من ب.