المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٤

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [28]: إجارة المنازل

593

قال أبو عبد الله: إن كان مستأجرً ا (1) منه الدار، ولم (2) يُعلمه كم معه من العيال والخدم والدّوابّ، وكان (3) معه ما (4) يضرّ بداره؛ فله أن يخرجه؛ لأنه لا بد أن يكون للرّجل زوجة وولد وخادم ودابّة، وهذا ما لا يكون عليه فيه ضرر.

مسألة:

فيمن أجر رجلًا منزلًا، وأذن له أن (5) يحفر (6) بئرًا، فحفر، ثم أراد الخروج، وطلب غرمه)، فكره الآخر، وقال: فإن شئت فادفنها (9)؟

قال: يدفنها، إلّا أن يخرجه، فإنّه يعطيه أجر العناء.

وإن كانت معه بينة على النفقة؛ كان له ذلك، وإلا فرأي العدول في عنائه، وإن مات صاحب المنزل، ولم يطلب إليه، ثم طلب إلى اليتامى؛ فلهم ما لأبيهم، وعليهم مثل ذلك.

مسألة (10):

ومن سكن منزلا بأجر أو بغير أجر، ففي استعماله لما تقدم فيه من الآلات مثل التنور والأوتاد والموصلي، والموقد اختلاف؛ بعض لا يجيزه إذا كان تتولد

منه المضرة.

(1) في ب «المستأجر».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «فكان». أ «مما». (4) في

(5) ناقصة من ب. «بحفر».

(7) في ب «عرضه».

33

(8)

ب «إن».

(9) في ب «فادفعها».

(10) هذه المسألة تأخرت في ب إلى أول الباب التالي.