المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٧

606

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: إذا كان مشروطًا له النّفقة والإجارة؛ فما أحبّ أن يعمل لنفسه، إذا كره

ذلك (1) صاحبه.

مسألة:

وعن المفتكات في هذه الباطنة، ومعروف فيها أنّهنّ يدرين لأنفسهن نصيبهن.

(2)

فإذا أتم (2) لهنّ صاحب القطن ذلك (3) تمّ لهنّ.

وإن أبى؛ كان قطن وسط لا من خياره، ولا من شراره.

مسألة:

نجدة بن الفضل فيمن استأجر أجراء بأجر معلوم، ثم يرى بعضهم يسوى عمله نصف ذلك؛ (4) فإذا استأجرهم بغير أجر معلوم؛ جاز له (0) أن يعطي كلا

كأجر مثله.

(4)

وأما إذا استأجرهم بأجر معلوم؛ أعطاهم أجرهم، وسل (3).

(1) ناقصة

من

(2) في أ «تم».

أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ زيادة «نسخة».

(5) ناقصة من

(6) في أ «وسئل».

أي واسأل عنها غيري. وهذه من عبارات التواضع لدى العلماء.