المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٦

الجزء الحادي والعشرون - باب [30]: في استئجار الأحرار والمماليك

في

قلت: فإن قال: هو عندك بعد ذلك أربعة أشهر، بأجر الحاذق؟

قال: أكره ذلك؛ لأنه لم يسمّ شيئًا، وأجور الحاذق تختلف (1).

مسألة:

605

ومن استأجر أجيرًا؛ فله أن يستعمله الليل والنهار، إلا أن تكون عادة الناس

ذلك البلد غير ذلك. فالعادة أولى (2).

مسألة:

وإذا كان أجيرًا (3) لرجل؛ فجائز لمن أراد أن يستعمله العلة (4) أن الأجير مالك لنفسه، ويجوز له فسخ الأجرة عن نفسه متى شاء.

وإن (0) طابت نفس هذا الأجير)، بأن يعمل لهذا الرجل، من غير أن يكرهه ليستعمله؛ كانت العلّة غير مانعة له من استعماله.

في

مسألة:

الأجير تكون (7) له النفقة، فيأتي الله بما يعطّل العمل؛ كيف بالنفقة؟ ولعله

يؤاجر نفسه في عمل آخر؟

في ب «مختلف». (2) في أ «الأولى».

(3) في أ «أجير». (4) زيادة من ب.

(5) في ب «وإذا». (6) في أ «لأجير».

«يكون».