المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٩

608

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال أبو عبد الله: إذا رأى العدول أنّ هذا ضرر على أهل السفينة؛ كان لهذا الطالب المقام أن يقيم بعُمان؛ ويكون متاعه في هذه السفينة بحاله، ويؤمر أن يوكل وكيلًا يقبضه (1) إذا سلم إلى سرنديب (2)؛ ورأى إن عطب متاعه في هذه السفينة؛ فإنّ صاحبها يضمن هذا المتاع لصاحبه.

(1).

تأليف أبي قحطان:

مسألة:

رجل أجر نفسه في عمل البحر، في قارب عشرة أشهر بدراهم مسمّاة، والأجير ممن يعمل في البحر، فلما عمل شهرين؛ قال: لا أقدر على العمل في البحر، أو قال (3) و (4) القارب منشق (5) وأخاف الغرق.

فإذا كان قد عوّد يعمل في البحر، ورأى هذا القارب، وعرف (6) العمل معه؛ فالشّرط لازم له، ويؤخذ به حتى يكمله.

وأما ما احتج أنّ قاربه منشق ()؛ فليأمر الحاكم عدلين من أهل المعرفة بذلك العمل، وعيوب القارب (8).

فإن قالوا: نخاف التلف؛ فلا يلزمه ويعطيه قدر ما عمل عنده.

وقد كان أبو عبد الله يفعل في مثل هذا (9) بالصراري الذي يتجرون في

في

أ «بقبضه».

في ب «سرندت».

(3) «أو قال» زيادة من

(4) ناقصة من ب. (5) في أ «مشتق».

في ب «وغرق».

(7) في أ «مشتق».

(8) في ب «القوارب».

(9) في أ «مثل هذا تكررت مرتين.