الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦١٠الجزء الحادي والعشرون - باب [31]: في إجارة السفن والخشب
المصنف
609
عمل السفن واشتدّ (1) خطر البحر؛ فلصاحب المتاع أن يخرج متاعه،
ولا كراء له (2) عليه.
مسألة:
ومن استأجر رجلًا في سفينة، فخرجه من سنداب (3)، وشرط عليه العمل فيها، إلى أن يصل إلى عدن، فصرفتها (4) الرّيح إلى عُمان؛ فمن رأيهم أن البحر لا يملك، وإن (5) كان صاحبها على نيّة في المضي إلى عدن، ولم ينكر عن ذلك؛ فعلى الأجير الصبر والوفاء بما عقد على نفسه.
وإن كان
إلى عدن.
رجع عن نيته إذا وصل عُمان؛ فعليه الوفاء للأجير الذي سمّى له
وإن كان متربصا بمتاعه؛ لم نر على الأجير حبسًا، إلّا أن يكون لصاحب
السفينة عذر يعرف.
مسألة:
(7)
في
ذلك
ومن اكترى من رجل سفينة، أو جملا يحمل له طعامًا إلى بلد، قاطعه على كراء معروف، وغرق المتاع، ثم بدا لصاحب المتاع ألا يحمل) الوقت؛ فعليه أن يدفع إليه كراءه تاما.
(1) في ب «وأشد».
(2) زيادة من ب.
(3) في أ «سندان». (4) في ب «فصرفه».
(5) في ب «فلو».
في ب «حسبًا».
(7) في أ «وعرف».
«تحمل».