المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦١٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [31]: في إجارة السفن والخشب

611

مسالة.

فيمن اكترى من رجل سفينة إلى عدن، فلما صار في بعض الطريق؛ كسرت سفينته (1)، ورجع، فبنى (2) سفينة أخرى؛ فعليه أن يحمله فيها، إلا أن يكون اکتري معه في سفينة بعينها؛ فليس عليه حملانه وعليه أن يردّ عليه من كرائه بقدر ما بقي من الطريق إلى عدن.

فإن توه، فأحبّ أن يرجع من حيث خرج، وقال لهم: ارجعوا ترجع الريح؛ ثم أحملكم، وكرهوا ذلك؟

معي

حتى

قال: عليه أن يحملهم من موضعهم الذي بلغوه؛ إذا رجعت الريح، إلا أن ألا يرجعوا معه؛ فليس عليه أن يردّ عليهم شيئًا (3).

يشاؤوا هم

وإن طلبوا هم أن (4) يحملهم؛ فكره؛ فطلبوا أن يردّ عليهم بقدر ما بقي من الطريق من الكراء؛ فلهم ذلك.

مسألة:

قال أبو المؤثر الله: قد سمعنا أنّ المكتري إذا اكترى السفينة؛ فليس له أن

يحمل مكانه غيره، إلّا برأي صاحب السفينة.

(1) في ب «سفينه».

(2) في ب «فبني».

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.