المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦١١

المصنف

610

المجلد الثاني عشر

وإن كره الحمال أن يحمله؛ أجبر أن يحمله إلّا أن يكون له عذر؛ وكذلك صاحب السفينة. ولا عذر لأحدهما في العذر لصاحبه (1)، إلّا من عذر من صعوبة الحر (2) أو قطع سبيل من برّ أو بحر.

قال غيره: وإن كان الاحتباس (3) من صاحب المتاع؛ فإن شاء خرج؛ وإلّا لزمه کراؤه.

وإن كان صاحب السفينة دينه (4) وحبسه، حتى مضت السفن، ووقع الخبّ، واشتد خطر البحر؛ فلصاحب المتاع أن يخرج متاعه، ولا كراء عليه.

مسألة:

وسئل عن رجل يحمل الطعام، فيضمن الملاح؟

قال: ليس له زيادة، ولا عليه نقصان، إذا ائتمنوه، إلّا أن يتهم،

فيستحلف بالله.

وقال: إذا غرقت السفينة، أو جاءها ريح، أو شيء لا يمكنه؛ فليس على

الملاح ضمان.

وإذا (ه) كان فيها خرق، أو شيء من الملاح؛ فهو ضامن.

(1) في ب «بصاحبه». (2) في أ «الجر».

(3) في ب «الأحباس».

(4) في ب «زينه».

(5) في أ «وإن».