الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦١٤الجزء الحادي والعشرون - باب [32]: في إجارة العروض من العدد وغيرها
المصنف
613
قال أبو عبد الله: إذا قال العدول: إنّهم يخافون هدم داره هذه، إذا أخرجت؛ فلا ضرر عليه، ولكن تكون الخشبة بحالها؛ حتى يعمل داره. فإن سلمت؛ فلا شيء عليه، إلّا ما (1) اتجرها به، وإن كسرت (2)، أو حدث بها (3) ضرر؛ كان على المستأجر لها الضمان.
مسألة:
وهل تجوز أجرة (4) الدراهم والدنانير، والحلي والثياب؟
أجرة الدراهم والدنانير لا تجوز. وأما الحلي؛ فأظن فيه اختلافا).
والثياب جائز.
مسألة:
وقيل: إن أجر الرّجل سيفه أو ترسه؛ ليحترس به من العدو، أو في غير
معصية؟ فإن ذلك جائز (6).
مسألة:
فيمن استأجر منجورًا، ليزجر عليه ثمرة، بأجر معلوم؛ فوقع من على الطوي،
(V)
فجعله على جانبها، ولم يردّوه؛ فلما طلبه؛ قال (8) انكسر؟
في ب «من». في ب «انكسرت».
في ب «فيها».
(4) في أ «أجيرة».
(5) في ب «اختلاف».
«مسألة: وقيل: إن أجر الرّجل .... فإن ذلك جائز» ناقصة
??
من
(7) في ب «فلم».
(8) ناقصة من ب.