المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦١٥

614

المصنف

قال: عليهم البينة. فإن صححوا بينة؛ وإلّا أعطوا الكراء.

قلت: فتلزمهم بينة في كسره؟

قال عليهم يمين ما تعمدوا لكسره وإنما البينة في كرائه.

المجلد الثاني عشر

يصح

مسألة:

ومن اكترى دابة أو منجورًا أو غلامًا؛ فانكسر ذلك؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم أنه حمل عليه فوق طاقته في عملها.

وإذا قال: سرق الغلام أو الدّابّة، أو ماتا؛ فهو ضامن؛ حتى يصح ما ادعاه).

مسألة:

فيمن اكترى ثوبا ليلبسه (2)؛ ثم احتج أنه تلف؛ فقد اختلف في ضمان من

يعطي الكراء.

(1) في ب «ادعى». (2) في أ «يلبسه».