الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦١٥614
المصنف
قال: عليهم البينة. فإن صححوا بينة؛ وإلّا أعطوا الكراء.
قلت: فتلزمهم بينة في كسره؟
قال عليهم يمين ما تعمدوا لكسره وإنما البينة في كرائه.
المجلد الثاني عشر
يصح
مسألة:
ومن اكترى دابة أو منجورًا أو غلامًا؛ فانكسر ذلك؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم أنه حمل عليه فوق طاقته في عملها.
وإذا قال: سرق الغلام أو الدّابّة، أو ماتا؛ فهو ضامن؛ حتى يصح ما ادعاه).
مسألة:
فيمن اكترى ثوبا ليلبسه (2)؛ ثم احتج أنه تلف؛ فقد اختلف في ضمان من
يعطي الكراء.
(1) في ب «ادعى». (2) في أ «يلبسه».
٧٬٤٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.