الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦١٧616
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وإن (1) اكترى رجل دابّة لعمل والأجرة على عملها؛ علوفتها (2) وسقيها؛ كانت الإجارة فاسدة وإن اكترى بالنفقة كانت الإجارة فاسدة (3).
مسألة:
ومن استأجر بقرة؛ ففي سمادها اختلاف.
قال سعيد بن محرز: سمادها للذي استأجرها؛ لأنها تأكل علفه.
قال محمد بن محبوب لصاحبها.
مسألة:
عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر فيمن أجر بقرة بعينها، في زراعة معروفة، بأجرة معروفة؛ ولم يشترط كفاية الزراعة)؛ ثم رزمت البقرة)؛ إنّ الأجرة جائزة، وليس على صاحب البقرة إلّا بقرته، ولا يحط (6) من أجرته بالرزام). قال غيره: وقيل: إذا كان الأمر من قبل الله، ولم يضيعها المستأجر لها؛ فإنّها له بقدر ما زجرت من الثّمرة على الحساب من الأجرة.
أ «فإن».
(2) في ب «علوفها».
(3) «وإن اكترى بالنفقة؛ كانت الإجارة فاسدة ناقصة
(4) ناقصة
من
(0) ناقصة من ب.
من أ.
(6) في ب «ينحط».
(7) جاء في
اللسان
رزم رزاما ثبت على الأرض وسقط من الإعياء والهزال، ولم يتحرك أو قام في مكانه ولم يتحرك من الهزال، وعلى قرنه غلب، وبرك والشتاء رزمة برد، والحيوان رزما مات، وبالشيء أخذ به، والأم به ولدته وشيئًا جمعه أو جمعه في شيء واحد أو ثوب واحد.
ابن منظور، لسان العرب مادة رزم، ج 12، ص 238. المعجم الوسيط، ج 1، ص