المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦١٦

الجزء الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [33]

سالح مركب الصين وكان اللي استئجار الدواب

صلح ابن مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارس

وجدت أن إجارة (1) الدوابّ جائزة (2) بإجماع.

المصنف

615

مسألة:

وإذا اكترى رجل دابّة، على أن يركبها، أو يحملها حملًا معلومًا، فعطّلها عن ربّها؛ كانت الإجارة لازمة له في تلك المدّة؛ لأنّ ربّها ممنوع من الانتفاع بها.

مسألة:

وإذا استأجر رجل من رجل بقرة أو شاة شهرًا ليحلبها؛ كانت الإجارة

فاسدة؛ لأنّ اللبن قد يحدث، وقد ينقطع؛ ولولا أنّ النّص ورد بجواز استئجار

للنظر مع

الظئر؛ ما جاز استئجارها؛ غير أنه لا حظ للنظر

النص.

(1)

«استئجار».

«جائز».