الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦١٩618
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
فإن (1) قاطعه أن يحمل له حمالا إلى بلد معلوم، على دابة بعينها؛ فماتت الدابة قبل الوصول، أو تلفت من غير ضياع منه؛ فله عناؤه إلى الموضع؛ وليس
له غير ذلك.
وإن (2) قاطعه أن يحمل له على دابة بعينها؛ فحمل له على (3) ذلك؛ فماتت الدابة؛ فعلى الحمار والحمال (4)، أن يبلغ الحمولة كيف شاء إلى الموضع بعينه. وإن لم يفعل (0)؛ فلا شيء عليه (6) له من الأجرة.
وإن لم يقاطعه على شيء، معلوم بكراء معلوم؛ فماتت الدابة، أو غصبت)، أو رجع في البلد، وقد حمل بعض ذلك؛ فله الرّجعة في ذلك، وله
كراء مثله.
مسألة:
وإن عثرت الدابة أو صرعت أو صرع المكتري؛ فلا شيء على صاحبها في ذلك؛ إذا لم يكن هو نخسها ولا أفزعها).
ب «وإن».
(2) في ب «فإن».
(3) ناقصة
أ. من
(4) في ب «الجمال».
(5) في أ «وإن لم يفعل تكررت.
(6) زيادة من ب.
(7) في ب «فإن».
(8) في أ «عصبت».
(9) في أ «أقربها».