الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٠الجزء الحادي والعشرون - باب [34]: الإجارة على الحمال والركوب وما أشبه ذلك
619
مسألة:
وإن كانت الدابة تعرف بالدعار، ولم يعلمه حتى ذعرت؛ فعطب (1) الراكب؛ فصاحبها ضامن لذلك.
وقيل: أما الذعار (2)؛ فلا شيء عليه. وقيل: إن كان معروفا بالعثار (3)، ولم يعلمه؛ فهو عيب.
وقد قيل: إنّه ضامن. وقيل: إنه) لا يضمن إلّا أن يسأله عن ذلك فيكتمه. قال محمد بن المسبح يضمن أو كان حمار يقمص (5) فكتم ذلك.
مسألة:
وإن كان الكراء لرجل أو امرأة؛ فللراكب أن يحمل مكانه رجلًا أو امرأة
ما كان.
وأما إذا اكترى لنفسه؛ فليس له إلا (6) أن يحمل رجلًا كمثله إلى ما دونه.
(1) في أ «فعيث».
(2) في ب «العثار». (3) في
ب «إن كان العثار معروفًا». أ. (4) زيادة من
ويقال
(5) جاء في اللسان: القماص أن لا يَسْتقر في موضع؛ تراه يَقْمِصُ فيثب من مکانه من غير صبر للقلق: قد أخذه القماص والقماص والقُماص الوثب. قمَصَ يَقْمُص ويَقْمِص قُماصًا وقِماصًا. قمص الفرسُ وغيرُه يقمُص ويقمِص قَمْصًا وقماصًا أَي اسْتَنَّ وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويَعْجِن برجليه. يقال: هذه دابة فيها قماص ولا يقال: قُماص.
وقد ورد المثل المتقدم على غير ذلك فقيل: ما بالغير من قماص. وهو الحِمار يُضْرَب لمن ذَلّ
بعد عز …
وقَمَصَ البَحْرُ بالسفينة إذا حرَّكها بالموج.
ابن منظور، لسان العرب مادة: قمص، ج 7، ص
(6) ناقصة من أ.
82