المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [34]: الإجارة على الحمال والركوب وما أشبه ذلك

621

(2)

وإن اكترى بأقل مما اكترى الأوّل؛ دفع إلى الأوّل ما فضل عن الآخر؛ إذا كان طرحه عذرا)، إلا أن يكون اكترى بأقل من حصته ما بقي من الطريق من كراء الأول؛ فليس للمكري (2) الأوّل إلا حمل، ولا فضل له على ذلك. وإن سار أو حمله على دوابه (3) حسب للذي طرحه على قدر ما مضى من الطريق. فإن طرحه من غير عذر؛ بطل ما مضى من عنائه.

مسألة:

فيمن قاضى رجلا يحمل له جراب تمر على جمل (4) له، ثم بدا له. وقال: إنه ثقيل؛ هل عليه أن يحمله؟

قال: نعم، يلزمه حمله؛ إذا أبصره ولم يحمله، ولم يرفع الجراب، ولم يخبره

صاحبه كم فيه؛ لزمه حمله.

(1) في أ «عذر». في أ «للكراء». (3) في أ «دابة».

(4)

ب «حمل».