الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢١620
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال أبو المؤثر: وقد سمعنا أنّ المكتري إذا اكترى لنفسه؛ فليس له (1) أن يحمل مكانه، غيره، إلّا برأي صاحب الدّابّة. وليس للمكتري أن يزيد على حمل
الدابة، إلا ما كان القضاء عليه.
(2)
مسألة:
وإن قال المكتري للمكري (2): أعطني كفيلا، فإنّي لا أثق بك؛ فليس ذلك عليه. وإن أراد أن يخرج مع متاعه؛ فذلك إليه.
مسألة:
ومن حمل حمالًا بالكيل، فوصل ناقصا؛ فعليه يمين؛ ما خانه
مسألة:
وإن قاضاه ولم يشارطه على دابة بعينها فحمله فضعفت دابته؛ فعليه أن يحضره دابّة. فإن لم يحضره (3) دابّة، وطرحه؛ فإن كان في موضع يمكن عليه الحجة؛ فليقل له: إنّي أكتري عليك.
فإن اكترى بأكثر من كراء (4) إلى (5) الذي طرحه أو مثله؛ فلا أرى عليه للذي
طرحه له (6) شيئًا.
(1) ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة
أ. من
(3) في ب «يحضر».
(4) من كراء» ناقصة من ب.
(5) زيادة من ب.
(6) ناقصة من ب.
٧٬٤٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.