الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٤المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [35]: الإجارة على الحمال إلى الأمصار والبلدان
623
وله من الأجرة مقدار (1) الكراء من الجوف إلى الشر، وسقط (2) المحمول (3) له من الكراء بقدر ما يكون من السّر إلى ثوام.
من
وفي الجامع: فإنّه يحمله إلى الشر، ولهم بقدر ما يكون من نزوى إلى السّر و (4) من طريق ثوام؛ إن كانت (0) إلى نصف أو أكثر؛ فله مثل ذلك. قال أبو المؤثر حمدالله (6): إذا اختلفا قبل أن يحمله؛ تحالفا وانتقض الكراء.
(V)
وإن حمله، وبلغه الموضع الذي اتفقا () أنّه حمله إليه؛ فالقول قول المحمول مع يمينه. وقول يردّ إلى العدول إلا أن يدعي أنه حمله بشيء لا يشبه أن (9) يحمل بمثله؛ فأحبّ (10) أن يردّ إلى العدول.
يتسع
مسألة:
ومن اكترى إلى العراق أو خراسان، أو إلى الشام (11)؛ فذلك فاسد؛ لأنّه (12) الأجر فيه، ولا يعرف الموضع بعينه.
وأما إذا كان الكراء إلى قرية معروفة عند الحامل والمحمول له؛ فذلك
(1) في ب «بمقدار».
(2) في ب «فسقط».
(3) في أ «الحمول».
(4) زيادة من
?
(ه) في ب «كانت».
«رحمه الله» ناقصة من
(7) في ب «فبلغه».
(8) في
«انقضا».
(9) في أ «أنه».
(10) في أ «وأحب».
أ.
(11) في ب ومن اكترى إلى الشام أو إلى خراسان أو إلى العراق».
(12) في ب «تبيع».