الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٥624
المصنف
المجلد الثاني عشر
جائز. وعلى الحامل ـ عندنا ـ أن يبلغ المحمول إلى منزله من القرية التي
حمله إليها.
وإن كان إنّما حمله من غير عُمان إلى عُمان؛ فعمان - عندنا ـ مصر واحد. فإذا كانا عارفين بها؛ فذلك جائز.
قال أبو المؤثر: كراؤه إلى عُمان، مثل كرائه إلى الشام وإلى خراسان؛ ينتقض، لأنه مجهول؛ لأنّ عُمان متسعة.
مسألة:
من الحاشية من غير الكتاب ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وذكرت في رجل وضع في دبّة حلّ شيئًا من الحديد، واتفق هو والحمال على حمل الدابة، والحمال لم يعلم أنّ فيها حديدا، أو صاحب الدّابة عنده أنه إن أعلمه؛ لم يحملها إلا بكراء أزيد من ذلك الكراء، وتلف الحمل؛ أيضمن ربّ المتاع الحمل، أم كيف ذلك؟
الجواب: أنّه لا يضمن الحمل، وعليه كراء الحديد زائدا على ما قاطعه
والله أعلم.
رجع إلى الكتاب (1).
مسألة:
وأما إذا حمله إلى الشرق، أو إلى الجوف، أو إلى الغرب؛ فهذا مجهول،
وله الرّجعة فيه.
فإن حمله حتى بلغه إلى (2) هذا؛ فله بقدر ما يرى العدول من الكراء.
(1) «مسألة: من الحاشية، من غير الكتاب .... والله أعلم، رجع إلى الكتاب» ناقصة من أ.
(2) زيادة من ب.