الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٣642
المصنف
المجلد الثاني عشر
وقيل: يلزمه أن يسلم الكراء على معنى المقاطعة الثابتة. قال المصنف: وأرجو أني وجدت قولاً أنه يستحق بقدر ما عمل.
مسألة:
والنساج ينبغي له أن يعمل للأوّل (1) فالأول.
مسألة:
سئل (2) عبد المقتدر بن جيفر عن قصيّة النّتاج؛ فأفسدها عليه. وهو قول أبي الوليد فقال له: ولو اشترطها؛ فلم تر (3) له بشرطه شيئًا (4).
قال: فقال له: وإن أخذ لمولاه خيطا يخيط به (5) ثوبًا من القصيّة، قال: لا.
مسألة:
من جواب بعض المسلمين تقدمت هذه المسألة (6).
(1) في أ «الأول».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «ير». (4) في أ «بيعًا».
(5) في ب «له».
(6) «مسألة من جواب … هذه المسألة». زيادة من أ.
٧٬٤٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.