المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٣

642

المصنف

المجلد الثاني عشر

وقيل: يلزمه أن يسلم الكراء على معنى المقاطعة الثابتة. قال المصنف: وأرجو أني وجدت قولاً أنه يستحق بقدر ما عمل.

مسألة:

والنساج ينبغي له أن يعمل للأوّل (1) فالأول.

مسألة:

سئل (2) عبد المقتدر بن جيفر عن قصيّة النّتاج؛ فأفسدها عليه. وهو قول أبي الوليد فقال له: ولو اشترطها؛ فلم تر (3) له بشرطه شيئًا (4).

قال: فقال له: وإن أخذ لمولاه خيطا يخيط به (5) ثوبًا من القصيّة، قال: لا.

مسألة:

من جواب بعض المسلمين تقدمت هذه المسألة (6).

(1) في أ «الأول».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «ير». (4) في أ «بيعًا».

(5) في ب «له».

(6) «مسألة من جواب … هذه المسألة». زيادة من أ.